ذكّرت المديرية العامة للضرائب الملزمين بالرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، الذين عرفت مؤسساتهم عطالة جزئية أو كلية خلال سنة 2025، بضرورة إيداع إقرار بعطالة المؤسسة داخل أجل أقصاه 31 يناير 2026.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الإقرار يجب أن يتضمن رقم التعريف بالرسم المهني، ووضعية المؤسسة المعنية، والتعليلات الضرورية المبررة للعطالة، مرفقة بجميع وسائل الإثبات، مع تحديد ووصف الجزء الذي شملته العطالة، سواء كانت كلية أو جزئية.
وأضاف المصدر ذاته أن الإقرار يتعين إيداعه لدى مصلحة الضرائب المختصة، التابعة لها المؤسسة أو المقر الاجتماعي أو الموطن الضريبي للملزم. وشددت المديرية على أن عدم الإدلاء بهذا الإقرار داخل الآجال القانونية يؤدي إلى فقدان الحق في الاستفادة من الإبراء من الرسم أو التخفيض منه بسبب العطالة.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن استمارة نموذج (ADC180B) الخاصة بإقرار عطالة المؤسسة متاحة للتحميل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي **www.tax.gov.ma**، داعية الملزمين إلى الالتزام بالمساطر المعمول بها لتفادي أي تبعات ضريبية.
وللحصول على مزيد من المعلومات أو طلب المساعدة، وضعت المديرية رهن إشارة المرتفقين مركز المساعدة، الذي يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال بالرقم 0537 27 37 27.












