أتاح قرار حكومي جديد تدبير بعض الخدمات المرتبطة بالتواصل والترويج للاستثمار والصادرات التي تضطلع بها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عبر اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي، خارج مساطر الصفقات العمومية، شريطة أن تكتسي هذه الخدمات طابعا استراتيجيا وأن يكون الكشف عنها من شأنه التأثير على تحقيق الأهداف المرتبطة بها.
وجاء القرار، الصادر عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمنشور في العدد 7551 من الجريدة الرسمية، ليتمم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي.
واتخذ هذا الإجراء باقتراح من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
ووسع القرار اللائحة الواردة في الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 8 مارس 2023، لتشمل الخدمات المرتبطة بمهام التواصل أو الترويج للاستثمار و/أو الصادرات التي تضطلع بها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عندما تكون ذات طابع استراتيجي ويؤدي نشر تفاصيلها إلى إعاقة الأهداف المرجوة منها.
وتضم اللائحة الأصلية عددا من الأعمال والخدمات التي يمكن تدبيرها وفق عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، من بينها اقتناء المساحات والإدراجات الإعلانية، وحقوق النشر والصورة والصوت والتأليف الموسيقي، إلى جانب الرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والفيديوهات.
كما تشمل اقتناء الصحف والمجلات والمنشورات وقواعد البيانات وأسماء النطاقات على الإنترنت، إضافة إلى الاستشارات والبحوث والخبرات القانونية والعلمية والتقنية، وأعمال التكوين والنقل والإيواء والاستقبال والتأمين والخدمات البريدية.
وتضم اللائحة أيضا اقتناء المعطيات المناخية والبيانات المتعلقة بالأرصاد الجوية، وشراء الكلمات الرئيسية على الإنترنت وخدمات مرجعية المواقع الإلكترونية، فضلا عن اقتناء تذاكر النقل الطرقي والجوي للأشخاص داخل المغرب وخارجه، والانضمام إلى هيئات وطنية ودولية، واقتناء العقارات والأراضي أو كرائها.
كما تشمل بعض الخدمات ذات الطبيعة التخصصية، من بينها الاستشارات الطبية، وأعمال الترجمة الفورية المرتبطة بحاجات الدفاع الوطني والأمن العام، والاستعانة بخبراء لتقييم الأضرار الناتجة عن أحداث استثنائية، وتنظيم معارض المتاحف، وخدمات النقل بالمروحيات للمرضى.
ويأتي توسيع هذه اللائحة في إطار منح مرونة أكبر لبعض المؤسسات العمومية في تدبير خدمات ذات طبيعة خاصة أو استراتيجية، مع إبقائها ضمن الإطار القانوني المنظم للعقود والاتفاقات الخاضعة للقانون العادي.












