قرر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفويض بعض مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المتعلقة بالقيام بالزيارات الصحية المنتظمة، إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، وذلك بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المعتمدة أو المرخص لها صحيًا في القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات.
وجاء هذا القرار، الحامل لرقم 2010.25، والصادر في الجريدة الرسمية عدد 7471، ليؤطر قانونيًا هذا التفويض، مؤكّدًا أن تنفيذه سيتم وفق دفتر تحملات يُعد خصيصًا لهذا الغرض، ويبرم بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجهة المفوض إليها.
وأحال القرار الوزاري على عدد من النصوص القانونية المنظمة، من بينها القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.10.473 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات هذا القانون.
كما استند القرار إلى مقتضيات قرار سابق رقم 244.13 المتعلق بالترخيص والاعتماد الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات والقطاع الغذائي، مع استثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.
ووفق المادة الأولى من القرار، يتم تفويض مهام الزيارات الصحية المنتظمة، المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 2.10.473، إلى جهات يتم اعتمادها خصيصًا لهذا الغرض، شريطة احترام الشروط والكيفيات المحددة قانونًا.
ونصّت المادة الثانية على أن تنفيذ هذه المهام المفوضة يخضع لمقتضيات قرار الاعتماد رقم 244.13، لا سيما المادة الرابعة منه، إضافة إلى دفتر التحملات الملحق بالقرار، والذي يحدد بدقة التزامات الأطراف.
وبخصوص مسطرة الاعتماد، أوضحت المادة الثالثة أن طلب الاعتماد يُودع لدى المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مرفقًا بدفتر التحملات والوثائق المطلوبة، وموقعًا من طرف صاحب الطلب، مقابل وصل استلام.
أما المادة الرابعة، فقد حدّدت أجل دراسة ملفات الاعتماد في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، يحتسب من تاريخ الوصل، على أن يُمنح الاعتماد بقرار من المدير العام للمكتب أو من يفوضه، إذا تبين تطابق الملف مع الشروط المطلوبة. وفي حالة عدم المطابقة، يتم رفض الطلب وإرجاع الملف أو حفظه حسب الحالة.
وحدد القرار مدة صلاحية الاعتماد في خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وفق نفس الشروط المعتمدة في منح الاعتماد الأولي.
وفيما يتعلق بالمراقبة، أكدت المادة الخامسة أن دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سيظل محصورًا في مراقبة مدى احترام المستفيدين من الاعتماد لبنود دفتر التحملات. كما ينص القرار على إمكانية تعليق الاعتماد في حال تسجيل حالات عدم مطابقة، مع تحديد التوصيات اللازمة لتصحيحها داخل أجل يتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم سحب الاعتماد في حال عدم تصحيح الاختلالات المسجلة، بينما يُرفع تعليق الاعتماد إذا تم تدارك أوجه عدم المطابقة وفق الشروط المحددة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز حكامة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتغذية الحيوانات، وتطوير آليات المراقبة الصحية، مع توسيع دائرة المتدخلين المؤهلين، بما يضمن الفعالية واحترام المعايير الصحية المعمول بها.












