وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف أنحاء المملكة، دعاهم فيها إلى التقيد بالمقتضيات الجديدة للقانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بتمثيل المحامين للغير أمام الإدارات العمومية.
وتأتي هذه المذكرة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ منذ 20 غشت 2026، حيث أصبح المحامي مطالبا بالإدلاء بنيابة مكتوبة عند مباشرة بعض الإجراءات الإدارية نيابة عن موكله.
وبحسب المذكرة، يجب أن تتضمن وثيقة النيابة مجموعة من البيانات، من بينها اسم المحامي ورقمه المهني الوطني وبريده الإلكتروني، إلى جانب اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.
وأكدت المذكرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين مصالح المحافظة العقارية من التحقق من صفة المحامي وهوية الموكل عند معالجة الملفات المرتبطة بالحقوق العقارية والإجراءات القانونية ذات الصلة.
وفي المقابل، شدد المحافظ العام على أن رفع اليد عن الحجز يتطلب وكالة خاصة مكتوبة، نظرا لما يترتب عن هذا الإجراء من آثار قانونية على وضعية العقار والقيود المسجلة بشأنه.
وأوضحت المذكرة أن هذا الشرط منصوص عليه في القانون الجديد، ولا يشكل مسطرة مستحدثة من طرف المحافظة العقارية، كما لا يلغي باقي الوثائق والشروط القانونية المطلوبة للتشطيب على الحجوزات.
وأكدت الوثيقة أن مقتضيات النيابة المكتوبة والوكالة الخاصة أصبحت سارية منذ 20 غشت 2026، مع استمرار تطبيق بعض الأحكام الانتقالية المرتبطة بالقانون السابق إلى حين استكمال تنزيل الإطار القانوني الجديد.
ودعا المحافظ العام في ختام مذكرته المحافظين العقاريين إلى الرجوع إليه بشأن أي صعوبات قد تواجههم أثناء تطبيق هذه المقتضيات.












