دخل القانون رقم 71.24، المعدّل والمتمّم لمدونة التجارة، حيّز التنفيذ، حاملاً تغييرات بارزة على نظام الشيكات بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالعقوبات الزجرية المرتبطة بسوء استعمال الشيك.
ووفق ما ورد في الجريدة الرسمية، تنص المادة 316 على معاقبة ساحب الشيك الذي لم يحافظ على المؤونة أو لم يُكوّنها، أو قدّم تعرضاً غير صحيح، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم. كما رفعت العقوبات إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 50 ألف درهم في حق مزوري الشيكات ومستعمليها، أو من قبلها أو قام بتظهيرها أو ضمانها مع علمه بعدم مشروعيتها.
كما أقرّ القانون غرامة تعادل 2 في المائة من قيمة الشيك في حق كل من قبل أو ظهر شيكاً على سبيل الضمان دون استخلاصه فوراً، مع التنصيص على أن أداء هذه الغرامة قبل صدور حكم نهائي يترتب عنه عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها، بحسب الحالة.












