صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 85 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة المصادقة على تعديلين تقدم بهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، همّا المادتين 77 و131 من مشروع القانون. ويتعلق التعديل الأول بتصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات، فيما يخص التعديل الثاني شروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة.
وبخصوص المادة 77، صادق المجلس على حذف عبارة “تخصص لمصاريف تدبير الحساب أعلاه”، من الفقرة التي تجيز لمجلس الهيئة اقتطاع مبالغ من أتعاب المحامي المصفاة، على ألا يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة 10 في المائة من الأتعاب المذكورة.
كما تمت المصادقة على حذف الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي كانت تنص على عدم أحقية مجلس الهيئة في خصم أي مبلغ من المبالغ المصفاة وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة.
أما التعديل الثاني، المتعلق بالمادة 131، فتمت المصادقة عليه بالإجماع، ويقضي بحذف عبارة “سواء بشكل متتال أو منفصل” من الشرط الذي ينص على ألا يكون المترشح نقيبا سابقا أو عضوا بمجلس الهيئة لولايتين.
وصادق مجلس النواب، بالأغلبية، على باقي مواد مشروع القانون بصيغتها المعدلة من قبل مجلس المستشارين.
وعقب ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، المصادقة على مشروع القانون كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده من 76 إلى 147، مع ضبط الإحالات الداخلية، قبل إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.












