صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وأبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع يهدف إلى إدخال تعديلات على القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة للجماعات المحلية.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. كما يهدف المشروع إلى تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك لتصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.
وفيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم، أكد وزير الداخلية أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المرتبطة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. كما أوضح أن المشروع يتضمن أحكاما تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما في ذلك تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأشار الوزير إلى أن تحديد المناطق سيتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم. وستساهم هذه المقتضيات في ضمان نجاعة عمليات التحصيل وتقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.












