أكدت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الاثنين، أن المحاضر المحررة بخصوص صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي (خارج المغرب) تتعلق حصرا بعدم مطابقة هذه الصفائح للمعايير المحددة في مدونة السير، وليس بسبب تجولها داخل التراب الوطني.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن المخالفات تندرج ضمن المادتين 61 و61-1 من مدونة السير، والملحقات المرتبطة بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010، مشيرة إلى أن الأخبار التي روجت خلاف ذلك لا تعكس الحقيقة.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة، وحرصا منها على تفادي تعرض المواطنين لغرامات عند سفرهم خارج البلاد بمركباتهم الوطنية، سبق أن سمحت باستعمال الصفيحة المخصصة للسير الدولي (وفق الملحق رقم 13 من القرار ذاته) داخل التراب الوطني، إلى حين استكمال تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتسجيل المركبات.
وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة أنها راسلت بتاريخ 8 يوليوز 2025 كلا من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل توجيه فرق المراقبة إلى مراعاة هذا القرار خلال عمليات التفتيش.
وجددت وزارة النقل التزامها بمواصلة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع النقل، وتعزيز معايير السلامة الطرقية، مؤكدة انفتاحها الدائم على استفسارات المواطنين واستعدادها لتقديم التوضيحات بشأن مختلف التدابير المعتمدة.












