في إطار حماية الدعم العمومي المخصص لاقتناء السكن الرئيسي لفائدة المواطنين غير المتوفرين على سكن، وجّه المحافظ العام مذكرة دورية إلى مختلف المحافظات العقارية بالمملكة، تحمل عدد 2025/06، تهم شروط تفويت المساكن التي تم اقتناؤها في إطار برنامج دعم السكن.وأكدت المذكرة أن أي مسكن تم اقتناؤه بالاستفادة من إعانة الدولة لا يمكن تفويته إلا بعد رفع الرهن المسجل لفائدة الدولة، باعتباره ضمانة قانونية لاسترجاع مبلغ الدعم في حال الإخلال بالتزام تخصيص السكن كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات. وبناءً عليه، دعت المذكرة المحافظين على الأملاك العقارية إلى عدم قبول تقييد عقود التفويت الخاصة بهذه المساكن، ما لم تكن مرفقة بشهادة رفع اليد عن الرهن المذكور.كما شددت الوثيقة على ضرورة تعزيز المراقبة عند نقل الملكية، عبر التحقق من طبيعة السكن موضوع التفويت، وهل تم اقتناؤه ضمن برنامج الدعم، إضافة إلى التأكد من وجود أو عدم وجود رهن لفائدة الدولة، واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.وفي ما يتعلق بالنطاق الزمني لتطبيق هذه التدابير، أوضحت المذكرة أن نظام دعم السكن دخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2024، فيما يسري التعديل الجديد الوارد في قانون مالية 2026 على الحالات التي لم تستكمل بعد شرط الإقامة لمدة خمس سنوات، بما يضمن استمرارية الدعم وتوجيهه لمستحقيه وفق الأهداف المحددة.
الخميس, مايو 14, 2026












