أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن مهامه القانونية تتمثل في استخلاص حقوق المؤلف وتوزيعها على أصحابها، وذلك طبقاً للمادة 2 من القانون 25.19 المنظم لعمل المكتب، رداً على ما تم تداوله من معطيات “غير دقيقة” عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.وأوضح المكتب، في بلاغ توضيحي، أنه يضطلع باستخلاص المستحقات المرتبطة باستغلال المصنفات والأداءات الفنية، إلى جانب حقوق الاستنساخ الآلي، وحقوق النسخة الخاصة، وكذا المستحقات المتعلقة باستعمال تعابير الفولكلور، وفق ما تنص عليه التشريعات الوطنية.كما يقوم المكتب، يضيف البلاغ، بمهام مراقبة وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، والتحقق من وتيرة وأشكال استغلالها، مع تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية هذه المصنفات من الاستعمال غير المشروع، بما في ذلك النسخة الخاصة.وأشار المكتب إلى أنه باعتباره الهيئة المخول إليها قانوناً حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنه يستند كذلك إلى المقتضيات الواردة في المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.وفي ما يتعلق بعملية الاستخلاص، أوضح المكتب أنه يعتمد جداول رسمية منشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2014، تخص المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية، من قبيل المقاهي والمطاعم والفنادق والملاهي الليلية وقاعات الرياضة والسينما والحفلات والمتاجر الكبرى والمركبات الترفيهية والسياحية والمهرجانات وغيرها.وبيّن البلاغ أن الاستغلال الذي يستوجب أداء الحقوق يتمثل في “النقل إلى الجمهور” عبر التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة تواصل أخرى، وفقاً للمادة 10 من القانون 2.00، التي تمنح المؤلف — ومن ثم المكتب — الحق في الترخيص أو المنع.وشدد المكتب على أن المستحقات التي يطالب بها تندرج في إطار حقوق قانونية وليست رسوماً أو غرامات كما روجت بعض المصادر.كما أبرز أن مراقبة المخالفات وتنفيذ عمليات الاستخلاص يقوم بها أعوان منتدبون من قبل الجهة الوصية، ويتمتعون بصلاحيات تحرير محاضر المعاينة وحجز الأجهزة المستعملة في التسجيل أو الاستنساخ غير المشروع.وأكد المكتب أن عملية استخلاص الحقوق ليست جديدة، وأن المستحقات تُوجَّه لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب، انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية والعقود الموقعة مع هيئات المؤلفين الأجنبية.وأشار البلاغ إلى أن المبالغ المحصلة يتم توزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وأن المكتب يلجأ إلى القضاء في حال امتنعت المؤسسات المستغلة عن طلب الترخيص أو أداء المستحقات، رغم تفضيله التسوية الودية وتمديد آجال الأداء عند الاقتضاء.وأوضح المكتب أن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وأن أصحاب الحقوق، بمن فيهم الورثة، يستفيدون منها لمدة 70 سنة بعد وفاة المؤلف، لتؤول بعدها المصنفات إلى الملك العام، مع استمرار المكتب في تحصيل الحقوق كما ينص القانون.
السبت, يناير 17, 2026
آخر المستجدات :
- مجلة الشرطة تسلط الضوء على البعد الاجتماعي للأمن الوطني كرافعة للاستثمار في الرأسمال البشري
- توقيع اتفاقية لإحداث منطقة صناعية مندمجة بمديونة باستثمار يناهز 1,2 مليار درهم
- مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة يرسخ قواعد التكليف والتكوين المستمر
- خبير عسكري.. دير حافر نقطة استراتيجية لتأمين حلب وخط الفرات
- الأكاديمي خالد الهباس..الموقف الخليجي والإقليمي ضد التصعيد والحروب في إيران
- الركراكي.. خطوة واحدة تفصلنا عن لقب إفريقيا والضغط سيكون علينا أمام السنغال
- نهائي الأخوة الإفريقية.. المغرب والسنغال… أكثر من مجرد مباراة
- وزارة الداخلية تدعو غير المسجلين إلى تقييد أسمائهم في اللوائح الانتخابية قبل 24 يناير












